شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات
جدول الحتويات
- 1 شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لصندوق الاستثمار
- 2 شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهات التابعة للحكومة
- 3 شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهة الحكومية
- 4 شروط الإعفاء من ضريبة الإمارات لشركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
- 5 شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للأعمال الاستخراجية
- 6 شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لجهة النفع العام
- 7 المراجع
وضح قانون ضريبة الشركات الساري كافة شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات إلى جانب توضيح الفئات التي يتم إعفاؤها أيضًا بما في ذلك الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، وبدون استيفاء هذه الشروط لا بد على الشركة من التسجيل في الضريبة وتسديد الضريبة المطلوبة.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لصندوق الاستثمار
توضح القائمة التالية شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لصندوق الاستثمار: [1]
- أن يتم تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين.
- أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة.
- ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات.
- لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند الأول؛ يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
- أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهات التابعة للحكومة
فيما يلي قائمة توضح شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهات التابعة للحكومة:
- تعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكام قانون الضريبة الساري.
- استثناء من أحكام البند الأول؛ تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام قانون الضريبة الساري في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال لا يكون ضمن الأنشطة المكلفة بها.
- تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة التابعة للحكومة، والذي لا يكون نشاطها المكلف به، بأنها أعمال مستقلة، وعلى الجهة التابعة للحكومة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن نشاطها المكلف به.
- تقوم الجهة التابعة للحكومة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمالها أو نشاط أعمالها الذي لا يكون نشاطها المكلف به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقا لأحكام قانون الضريبة الساري.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند الثاني وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة التابعة للحكومة، بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة الساري.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهة الحكومية
تبين القائمة التالية تفاصيل شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للجهة الحكومية:
- تعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات، ولا تسري عليها أحكام قانون الضريبة الساري.
- استثناء من أحكام البند السابق؛ تخضع الجهة الحكومية لأحكام قانون الضريبة الساري في حال كانت تمارس أعمالا أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
- تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
- تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند السابق بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة الساري.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند الثاني وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة الساري.
- يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات قانون الضريبة الساري شريطة استيفاء الشروط التي يحددها الوزير.
شروط الإعفاء من ضريبة الإمارات لشركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
فيما يلي قائمة تبين تفاصيل شروط الإعفاء من ضريبة الإمارات لشركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية:
- يعفى الشخص من ضريبة الشركات، ولا تسري عليه أحكام قانون الضريبة الساري عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط التالية:
- أن يحقق دخله من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية حصرا من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال.
- أن يقدم إخطارا إلى الوزارة، وفقا للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة.
- أن يخضع فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقا لحكم البند السادس.
- إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند الأول دخلًا من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق قانون الضريبة الساري، يطبق التالي:
- يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لقانون الضريبة الساري ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الضريبة الساري.
- يحتسب الدخل المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
- لغايات البند الثاني، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلًا من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة لأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص، ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة 5% خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يطبق التالي:
- تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
- تقسيم أي نفقات مشتركة بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجب دفعها من الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
- يتعين على الشخص احتساب الدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة الساري.
- لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعا فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة لذلك الشخص.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى التي تعود لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقا لأحكام المادة 34 من قانون الضريبة الساري، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة 7 من قانون الضريبة الساري.
- لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يفترض استخدامه في أي جزء من أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة 7 من قانون الضريبة الساري.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للأعمال الاستخراجية
تبين القائمة فيما يلي تفاصيل شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات للأعمال الاستخراجية:
- يعفى الشخص من ضريبة الشركات، ولا تسري عليه أحكام قانون الضريبة الساري عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط التالية:
- أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية.
- أن يخضع فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقا لحكم البند السادس.
- أن يقدم إخطارا إلى الوزارة، وفقا للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
- إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند الأول دخلًا من أعمال استخراجية، ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق قانون الضريبة الساري، يطبق التالي:
- يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية، وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
- يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام قانون الضريبة الساري ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الضريبة الساري.
- لغايات البند الثاني، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلًا من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة 5% من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها.
- لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يطبق التالي:
- تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية.
- تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة.
- احتساب الشخص للدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة الساري.
- لغايات هذه المادة، يعتبر الشخص خاضعا فعليا للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل، أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص.
- تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقا للمادة 34 من قانون الضريبة الساري، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى معفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة 8 من قانون الضريبة الساري.
- لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة على المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة 8 من قانون الضريبة الساري.
شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لجهة النفع العام
تبين القائمة التالية شروط الإعفاء من ضريبة الشركات بدولة الإمارات لجهة النفع العام:
- أن يتم تأسيس جهة النفع العام وتشغيلها لأي مما يلي:
- حصرا لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة.
- العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصريا لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
- ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرة إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها.
- لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند الأول، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
- أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصريا لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به.
- أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
- يسري الإعفاء بموجب البند الأول اعتبارًا من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير.
- ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها، أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.