قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf
قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

يتم تحميل قانون ضريبة الشركات في الإمارات بامتداد pdf لاستعراض كافة التفاصيل التي تتعلق بالضرائب وكيفية حسابها والتقديم لها والعديد من العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون، وهو قانون صدر خلال عام 2022م وشهد بعض التعديلات بعد مرور سنة من إصداره.

تحميل قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

يتم تحميل قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf عن طريق اتباع الخطوات التالية: [1]

  • الذهاب إلى خدمة قانون ضريبة الشركات “من هنا“.
  • الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة.
  • الانتظار، حتى يعرض المتصفح المستند.
  • الضغط على أيقونة التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب ثم الضغط على حفظ.

تعديلات قانون ضريبة الشركات في الإمارات

فيما يلي جدول يوضح جميع تعديلات قانون ضريبة الشركات في الإمارات:

رقم المادة النص بعد التعديل تاريخ التعديل
1 في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

  • الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
  • الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
  • الوزارة: وزارة المالية.
  • الوزير: وزير المالية.
  • الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
  • ضريبة الشركات: الضريبة التي تفرض بموجب هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الاعتباريين ودخل الأعمال.
  • الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، مثل النشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
  • الدخل المؤهل: أي دخل محقق من قبل شخصٍ مؤهلٍ قائمٍ في المنطقة الحرة يكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 2 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون.
  • الجهة الحكومية: الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الحكومية والهيئات، والمؤسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
  • الجهة التابعة للحكومة: أي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • الشخص: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
  • نشاط الأعمال: أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات أو سلسلة أنشطة يمارسها الشخص في سياق أعماله.
  • النشاط المكلف به: أي نشاط تمارسه جهة تابعة للحكومة وفقاً للسند القانوني الذي ينشئها أو ينظمها والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • إقليم الدولة: أراضي الدولة وبحرها الإقليمي والفضاء الجوي الذي يعلوها.
  • الموارد الطبيعية: المياه والنفط والغاز والفحم والمعادن المكونة بشكل طبيعي، وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية التي تستخرج من إقليم الدولة.
  • الأعمال الاستخراجية: الأعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة باستكشاف أو استخراج أو إزالة الموارد الطبيعية للدولة، أو إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فيها وفقاً لما يحدده الوزير.
  • أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية: أعمال أو أنشطة الأعمال المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معالجتها أو معاملتها أو تنقيتها أو تكريرها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها.
  • جهة النفع العام المؤهلة: أي جهة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم بقانون ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • صندوق الاستثمار المؤهل: أي جهة يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها ومتى استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم بقانون.
  • الشخص المعفى: الشخص المعفى من ضريبة الشركات، وفقاً للمادة 4 من هذا المرسوم بقانون.
  • الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون.
    جهة الترخيص: الجهة المختصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
  • الترخيص: الوثيقة الصادرة عن جهة الترخيص، التي يسمح بموجبها ممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة.
  • الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الخاضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
  • السنة المالية: الفترة المحددة بموجب المادة 57 من هذا المرسوم بقانون.
  • الإقرار الضريبي: معلومات مقدمة إلى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
  • الفترة الضريبية: الفترة التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها.
  • الطرف المرتبط: أي شخص مرتبط بالخاضع للضريبة كما هو محدد في البند 1 من المادة 35 من هذا المرسوم بقانون.
  • الإيرادات: إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية.
  • سوق الأسهم المعتمد: أي من أسواق الأسهم المنشأة داخل الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من الجهة المعنية المختصة، أو ما يماثلها من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة.
  • الشخص المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند 3 من المادة 11 من هذا المرسوم بقانون.
  • الشخص غير المقيم: الخاضع للضريبة المحدد في البند 4 من المادة 11 من هذا المرسوم بقانون.
  • المنطقة الحرة: المنطقة الجغرافية المخصصة والمحددة الموجودة في الدولة التي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • الشخص القائم في المنطقة الحرة: الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه في المنطقة الحرة، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة.
    الائتلاف المشترك: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
  • المنشأة الدائمة: المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود في الدولة للشخص غير المقيم، وفقاً للمادة 14 من هذا المرسوم بقانون.
  • الدخل الناشئ في الدولة: الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون.
  • الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم بقانون ويخضع لضريبة الشركات بموجب البند 2 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون.
  • مدير الاستثمار: الشخص الذي يقدم خدمات الوساطة أو خدمات إدارة الاستثمار ويخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة في الدولة.
  • ضريبة الشركات المستحقة الدفع: ضريبة الشركات التي حل أو سيحل موعد سدادها إلى الهيئة عن فترة ضريبية واحدة أو أكثر.
    الشراكة الأجنبية: علاقة تنشأ بموجب عقد بين شخصين أو أكثر، كالشراكة أو العهدة أو أي ارتباط آخر مشابه بين شخصين أو أكثر، وفقاً لقوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
  • رصيد الضريبة الأجنبية: الضريبة المسددة بموجب التشريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبي على الدخل أو الأرباح، القابلة للخصم من ضريبة الشركات المستحقة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 47 من هذا المرسوم بقانون.
  • المؤسسة العائلية: أي مؤسسة أو عهدة أو كيان مماثل يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم بقانون.
  • الفائدة: أي مبلغ متكبد أو مستحق مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلامية، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناحية الاقتصادية، وأي مبالغ أخرى متكبدة تتعلق بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
  • الدخل المحاسبي: صافي الربح أو الخسارة المحاسبية عن الفترة الضريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم بقانون.
  • الدخل المعفى: أي دخل معفى من ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.
  • الشخص المتصل: أي شخص تابع للخاضع للضريبة كما هو محدد في البند 2 من المادة 36 من هذا المرسوم بقانون.
  • الخسارة الضريبية: الدخل السلبي الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، الذي يتم احتسابه بموجب هذا المرسوم بقانون.
  • نشاط الأعمال المؤهل: أي نشاط يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  • المنشأة الأجنبية الدائمة: المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شكل من أشكال الوجود خارج الدولة للشخص المقيم، والذي يتم تحديده وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم بقانون.
  • القيمة السوقية: السعر الذي قد يتم الاتفاق عليه في معاملة سوقية حرة وفق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص الذين ليسوا أطراف مرتبطة أو أشخاص متصلة في ظروف مماثلة.
    المجموعة المؤهلة: شخصين أو أكثر خاضعين للضريبة يستوفون الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 26 من هذا المرسوم بقانون.
  • نفقات الفائدة الصافية: نفقات الفائدة التي تزيد عن مبلغ الدخل المحقق من الفائدة التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  • المصرف: الشخص المرخص في الدولة كمصرف أو مؤسسة تمويل، أو نشاط مرخص مماثل ومسموح له بقبول الودائع ومنح الاعتمادات كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
  • مقدم خدمة التأمين: الشخص المرخص في الدولة كمقدم خدمات تأمين الذي يقبل المخاطر عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين في قطاعي التأمين على الحياة وتأمين المخاطر على حدً سواء، بما في ذلك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، كما هو معرف في التشريعات السارية في الدولة.
  • التحكم: توجيه أي شخص أو التأثير عليه من قبل شخص آخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 35 من هذا المرسوم بقانون.
  • المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر خاضعين للضريبة يعاملان كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم بقانون.
  • رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع: مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكن خصمه من ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 46 من هذا المرسوم بقانون.
  • الضريبة المقتطعة من المنبع: ضريبة الشركات التي يتم اقتطاعها من الدخل الناشئ في الدولة وفقاً للمادة 45 من هذا المرسوم بقانون.
  • التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
  • رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص يتم إصداره من الهيئة لكل شخص مسجل لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
  • إلغاء التسجيل الضريبي: إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الشخص لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات.
  • قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة.
  • الغرامات الإدارية: مبالغ مالية يتم فرضها وتحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
  • الضريبة التكميلية: الضريبة التكميلية التي تفرض على المؤسسات متعددة الجنسيات وفقاً لهذا المرسوم بقانون والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المادة 3 من هذا المرسوم بقانون لأغراض قواعد الركيزة الثانية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
  • المؤسسة متعددة الجنسيات: كيان وواحد أو أكثر أو واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء فيه يكون موجودًا في الدولة أو في إقليم أجنبي، وذلك على النحو الذي يحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3/أكتوبر/2023م
3 نسبة ضريبة الشركات

  • تفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:-
    • نسبة 0% صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
    • نسبة 9% تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
  •  تفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:-
    • نسبة 0% صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
    • نسبة 9% تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة 18 من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير.
  • مع عدم الإخلال بنصي البندين 1 والبند 2 من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً ينظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها 15% خمسة عشر بالمائة.
3/أكتوبر/2023م
65 تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي النافذ في هذا الشأن. 3/أكتوبر/2023م

 

المراجع

تعليقات